العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - الشک فِی الجنابة
وقراءة ما زاد علی السبعین أشدّ کراهة[١].
الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف ، من الجلد[٢] والأوراق والحواشی وما بین السطور.
الرابع: النوم إلاّ أن یتوضّأ ، أو یتیمّم[٣] إن لم یکن له الماء[٤] بدلاً عن الغسل[٥].
* بل الظاهر کراهة مطلق القراءة حتّی مادون السبع، وکلّما زادت القراءة اشتدّت الکراهة . (زین الدین).
* غیر البسملة. (محمّد الشیرازی).
* الأظهر کراهة قراءة القرآن علی الجنب مطلقاً، واشتداد کراهتها فیما زاد علی سبع آیات وأشدّیّتها فیما زاد علی السبعین، بل نفسها، والأحوط ترک قراءتها . (الروحانی).
* مطلقاً ، سواء کانت القراءة بقصد القرآنیة، أم لا . (مفتی الشیعة).
[١] بل الأحوط الأولی عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً . (مفتی الشیعة).
[٢] الجزم بالکراهة مشکل . (المرعشی).
[٣] سواء کان له ماء بدلاً عن الغسل، أم لا . (مفتی الشیعة).
[٤] بل وإن کان، کما سیأتی فی المسألة (٣٦ ) من فصل التیمّم. (السبزواری).
* بل وإن لم یتمکّن من الغسل فیشرع له التیمّم بدلاً عن الغسل وإن تمکن من الوضوء، ویتخیّر فی هذا الحال بین التیمّم والوضوء، کما یشرع له التیمّم بدلاً عن الوضوء أیضاً، وتیمّمه بدلاً عن الغسل أفضل . (زین الدین).
[٥] بل عمّا فی ذمّته إن کان قد تیمّم سابقاً بدلاً عن الغسل وانتقض بالحدث