العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - الشک فِی الجنابة
أحدهما[١] لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب[٢].
(مسألة ١٠): مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
* إلاّ مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشیرازی).
* علی الأحوط. (حسن القمّی).
* مع تنجّز الحرمة بالنسبة إلی الأجیر ، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً. نعم، لو کان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحیح واقعاً ـ کالوصی فی الاستئجار للصلاة عن المیّت بماله ـ لم یکن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. (السیستانی).
[١] إذا کان کلّ واحد منهما محلّ الابتلاء لمثل الإجارة أو غیره من الآثار کما مرّ . (عبداللّه الشیرازی).
[٢] سواء کان الجنب منهما عالماً بجنابته، أم لا. نعم، فی صورة جهل الأخیر بجنابة نفسه فالحکم بالصحّة واستحقاق الاُجرة بعد فرض العمل له لا یخلو من قوّة کما مرّ . (مفتی الشیعة).