العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - استئجار الجنب لکنس المسجد
* لا یخلو من شبهة، وکذا ما بعده. (الحکیم).
* بل فی خصوص ما کان الأجیر عالماً فإنّ صحّة الإجارة مع جهله لا تخلو من قوّة، حتّی فیما کان المستأجر عالماً ولو علی القول بحرمة التسبیب إلی ما هو محرَّم فی الواقع، وهکذا الحال فیما یذکره من الاستئجار للطواف وقراءة العزائم. (المیلانی).
* الجاهل مرخَّص فی العمل، وله قدرة تسلیم العمل، ومجرد الحرمة الواقعیة مع الرخصة الظاهریة لا یستلزم نفی الاُجرة، فالأظهر استحقاق الاُجرة. (الشریعتمداری).
* الأقوی صحّة الإجارة واستحقاق الأجیر الأجرة المسمّاة فی صورة جهله بالحال؛ لأنّه مقدور له شرعاً بسبب الإباحة والرخصة الظاهریّة، فهو متمکّن من تسلیمه وإن کان ما یأتی به مرجوحاً واقعاً . (المرعشی).
* لا تبعد الصحّة واستحقاق الاُجرة مع جهل الأجیر، فإنّ الحرمة إذا لم تکن منجّزة لا تنافی اعتبار الملکیة، والمفروض تحقّق القدرة علی التسلیم من جهة الإباحة الظاهریّة، نعم، لا یجوز الاستئجار تکلیفاً للمستأجر العالم بالحال؛ لأنّه تسبیب إلی الحرام الواقعی، ومن ذلک یظهر الحال فی الاستئجار للطواف المستحبّ، أو لقراءة العزائم. (الخوئی).
* فیه وفیما بعده إشکال ، ولا یبعد الاستحقاق مع جهل الأجیر لولا الإشکال من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری).