العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - وجوب الغسل علِی المرأة بالاحتلام
الدم[١] وجب الغسل[٢] أیضاً بعد العلم بکونه منیّاً[٣].
(مسألة ٦): المرأة تحتلم کالرجل، ولو خرج منها المنیّ[٤] حینئذٍ وجب علیها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعیف[٥].
(مسألة ٧): إذا تحرّک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام[٦] ولم
[١] لو کان خروجه قبل استحالته إلی المنَویّة فلا إشکال فی عدم وجوب الغسل، وأنّه محکوم بحکم سائر الدماء، وإن کان خروجه بعد الاستحالة إلیها فالغسل واجب، وإن کان لونه لون الدم لعارض باختلاطه به، أو لعروض مرض، أو لطول مکثه فی الصلب أو المجری . (المرعشی).
* أی ممتزجاً به. (السیستانی).
* بمعنی کون حقیقته هی المنی، والصورة صورة الدم، أو بما یشمل صورة الامتزاج. (اللنکرانی).
[٢] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (أحمد الخونساری).
* لو خرج بصورة الدم قبل صیرورته منیّاً أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل، نعم، مع فرض العلم بتحوله منیّاً لوصار أحمر بعارض فلابدّ من الغسل. (الشریعتمداری).
[٣] بأن وجد فیه الأجزاء المنویة. (الفانی).
* وإذا أوجب ذلک التشکیک فی کونه منیّاً لم یجب الغسل . (زین الدین).
[٤] قد مرّ المراد بالمنی الخارج من المرأة. (السیستانی).
[٥] لضعف ما استُند إلیه صدوراً وظهوراً وجِهَةً وإعراضاً. (المرعشی).
[٦] فی الیقظة أو فی النوم بالاحتلام الأقوی عدم الوجوب ، وإن لم یتضرّر ، بل لا