العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - الحدث الأصغر أثناء الغسل
علی الأقوی[١]، لکن یجب علیها الوضوء بعده[٢] وإن توضّأت قبله.
مرّ فی نظیره فی فصل غسل الجنابة. (الإصطهباناتی).
* الأحوط استئناف الغسل. (البروجردی).
* فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).
* قد مرّ الحکم فی ذلک فی غسل الجنابة. (الشاهرودی).
* فیه تأمّل ونظر. (الرفیعی).
* بل یضرّ به علی الأقوی. (الفانی).
* فیه تأمّل؛ لأصالة الاشتغال بعد احتمال المانعیة، وعدم وجود إطلاق رافع للاشتغال، فالأحوط استئناف الغسل بقصد ما علیه واقعاً إمّا من التمام أو الإتمام. (الآملی).
* الأحوط استئناف الغسل علی ما مرّ فی غسل الجنابة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* مرّ أنّ الاحتیاط بالإعادة أو الاستئناف بقصد الواقع تماماً أو إتماماً. (السبزواری).
* والأحوط الأولی الاستئناف بقصد الواقع من التمام أو الإتمام . ( مفتی الشیعة ) .
* والأحوط الاستئناف. (اللنکرانی).
[١] الأحوط استئنافها بقصد الأعمّ من التمام والإتمام. (عبد اللّه الشیرازی).
* الأحوط استئناف الغسل، کما تقدم فی الجنابة والحیض. (المرعشی).
* وإن کان الأحوط الأولی إعادة الغسل. (محمّد الشیرازی).
[٢] بنحو لا ینافی المبادرة إلی الصلاة بعد الغسل. (الکوه کَمَرَئی).