العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - أحوطِیّة الاحتشاء بعد الغسل
والأحوط کون ذلک بعد الغسل[١]، والمحافظة
* الأظهر عدم الوجوب. (الروحانی).
* إن لم یکن أقوی ، وکذا إعادة الوضوء . نعم ، لو کان خروج الدم لا لتقصیر منها فی التحفّظ، بل لغلبة الدم ولم یکن لانتقال الاستحاضة إلی أعلی منه فلا بأس به . (مفتی الشیعة).
* وکذا الوضوء إلاّ فی الکثیرة. (اللنکرانی).
[١] ومع استمرار السیلان فاللازم الاحتشاء قبله. (کاشف الغطاء).
* إن لم یکن مستمرّ السیلان، وإلاّ فلابدّ من الاحتشاء قبله. (البروجردی).
* بل یجب من حین الشروع فی الوضوء والغسل علی الأقوی. (مهدی الشیرازی).
* لکنّ الأحوط فی صورة السیلان الاحتشاء قبل الغسل، وإن کان القول بالعفو فی هذه الصورة أیضاً وجیه. (الفانی).
* ومع استمرار السیلان تُقدّم الاحتشاء علی الأحوط. (الخمینی).
* فی صورة عدم استمرار السیلان، وأمّا معه فعلیها الاستثفار قبل الغسل. (المرعشی).
* مع استمرار السیلان لابدّ من الاحتشاء قبله بغیر الحرج أو الضرر. (السبزواری).
* إذا کان الدم مستمرّ السیلان فالأحوط تقدیمه علی الغسل. (زین الدین).
* بل الأحوط کونه قبله مع استمرار السیلان، ولا تجب المحافظة علی الصائمة.