العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما
أحوط[١].
(مسألة ٢): إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق[٢] منهما وجب علیه الغسل[٣] ، إلاّ إذا
* بل یجب وحده إن لم یحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . (الروحانی).
* عدم الوجوب لا یخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء علیه إن کان محدثاً بالأصغر ، ولو توالج الخنثیان فلا جنابة علی أحدهما، إلاّ إذا علم ذکوریّة أحدهما واُنثویّة الاُخری . (مفتی الشیعة).
* بل یجری فیه ما سیجیء فی المسألة الثانیة. (السیستانی).
[١] بل لا یخلو من قوّة . (حسین القمّی).
* لا یُترک. (أحمد الخونساری).
* یأتی فی هذه الصورة ما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة . (المرعشی).
* ولا یکفیه غسله للاحتیاط عن الوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر . (زین الدین).
[٢] قد مرّ الکلام فی باب الوضوء فی نظیر المسألة، فلیراجع . (المرعشی).
[٣] علی الأقوی مطلقاً وإن علم زمان الغسل. (الجواهری).
* والوضوء . (حسین القمّی).
* والوضوء ولو علم زمان الغسل. (مهدی الشیرازی).
* إذا لم یکن محدثاً بالأصغر بعدهما، وإلاّ وجب الجمع بینه وبین الوضوء فی مجهولَی التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی).
* والوضوء، إلاّ فیما إذا کان زمان الجنابة معلوماً فیکفی الغسل وحده . (عبداللّه