العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - فاقدة العادة والتمِیِیز
الصادق علی الواحد أیضاً ، ولا یلزم الرجوع إلی أقلّ الجمع ما لم یعلم الاختلاف بینهنّ، ثم الأولی الجمع بین الوظیفتین فی الزائد عن عادة نسائها ومن السبعة، ولا ینبغی ترک هذه الرعایة. (المرعشی).
* الرجوع إلی الأقارب خصوصاً فی من لم تستقر لها العادة مشکل، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظائف فیما إذا لم تکن عادتها السبعة . (الآملی).
* الأحوط أن تجمع المضطربة بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة فی مقدار التفاوت بین عادة الأقارب والسبعة. (السبزواری).
* المضطربة لا ترجع إلی الأرقاب، والأحوط لها اختیار السبعة فی کل شهر. (حسن القمّی).
* أمّا المبتدئة فتجعل الحیض عشرة أیام فی الشهر الأول، وفی الشهور الآتیة تجعل الحیض ثلاثة أیام، وبقیة الأیام تجعلها استحاضة ، وأمّا المضطربة فیجب علیها الاحتیاط . (تقی القمّی).
* فیه تأمّل ، بل ترجع أوّلاً إلی التمییز، ثم ترجع إلی أقاربها، ثم ترجع إلی العدد وهو السبعة علی الأحوط ، والأحوط فی المضطربة التی لم تستقرّ لها عادة أو استقرت ثم اختلطت هو الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة فی مقدار التفاوت بین عادة الأرحام والسبعة ، وفی المبتدئة یأتی حکمها فی المسألة (١٣) . (مفتی الشیعة) .
* وجوب الرجوع إلیهنّ فی المضطربة مبنی علی الاحتیاط. (السیستانی).