العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - فاقدة العادة والتمِیِیز
الأیّام[١] بشرط اتفاقها[٢]، أو کون النادر کالمعدوم[٣]، ولا یعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب[٤] أو اختلافها ترجع إلی الروایات، مخیّرةً[٥] بین
* رجوع المضطربة بالمعنی المذکور إلی الأقارب محلّ إشکال، والأحوط هو الجمع بین الوظیفتین فی التفاوت بین عادة الأقارب والسبعة. (اللنکرانی).
[١] الأحوط فی المضطربة بالمعنی المذکور هو الجمع بین الوظیفتین فی الفاضل من عادة الأقارب ومن السبعة. (البروجردی).
[٢] لا یبعد جواز الرجوع إلی واحدة منها ما لم یعلم الاختلاف. (الحکیم).
* لا یبعد الاکتفاء بالرجوع إلی بعض الأقارب إذا لم یعلم بالاختلاف بینهنّ . (زین الدین).
* الأظهر الاکتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء، ولا یعتبر إحراز الاتفاق . (الروحانی).
* الأقوی جواز الرجوع إلی واحدة منهنّ إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غیرها ممّن یماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم أیضاً بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً. (السیستانی).
[٣] أمّا إذا لم یکن النادر کالمعدوم فتأخذ بما تتّفق فیه العادة والروایات، وتحتاط فی المقدار الزائد منهما . (حسین القمّی).
* فیه تأمّل. (الحکیم).
[٤] حقیقة أو عدم إمکان الرجوع إلیهنّ للجهل، وعدم العلم بعاداتهنّ للموت وغیره . (المرعشی).
[٥] الأحوط فی الزائد عن الثلاث الجمع بین الوظائف إلی السبع فی الشهر الأوّل،