العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فاقدة العادة والتمِیِیز
إلی أکثر الأمرین منهما. (آل یاسین).
* فی رجوع المضطربة إلی أقاربها تأمّل. (الإصطهباناتی).
* الحکم بالرجوع إلی الأرقاب مختصّ بالمبتدئة علی الأقوی. (مهدی الشیرازی).
* فیه إشکال، فالأحوط لو لم یکن الأقوی الرجوع إلی الروایات من الأوّل واختیار روایة السبعة، وإن کان الاحتیاط فیما إذا کان عادة الأهل والأقارب أزید أو أنقص من السبعة بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة فیهما لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).
* فیه مجال للتأمّل وإن کان مشهوراً. (الرفیعی).
* فی الرجوع إلی الأقارب فیمن لم تستقرّ لها عادة إشکال؛ لمکان الحصر المستفاد من المرسلة الطویلة[أ]، فالأحوط فیما إذا لم تکن عادتها سبعة هو الجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة. (أحمد الخونساری).
* والأحوط خصوصاً فی المضطربة بالمعنی المذکور الجمع بین الوظیفتین فی الزائد من عادة الأقارب إلی السبعة ، إذا کانت عادتها أقلّ منها . (عبداللّه الشیرازی).
* والأحوط فیمن لم تستقرّ لها عادة، وکانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر أن تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتَی الحائض والمستحاضة.(الخمینی).
* صیغة الجمع لم یُرَد منها الجمعیّة، بل هی منسلخة عنها، ویراد بها الجنس
[أ] الوسائل: باب ٨ من أبواب الحیض، ح ٣.