العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - تعارض الدَمَِین الواجدِین للصفات
الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة، ولا أزید من العشرة[١]، وأن لا یعارضه دم آخر[٢] واجد للصفات، کما إذا رأت خمسة
[١] هذا شرط لجعل مجموع الواجد حیضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا فی أصل الرجوع إلی التمییز ؛ إذ یجب الرجوع إلیه فی الجملة مع فقد هذا الشرط أیضاً ، ولکن لابدّ من تعیین عدد أیام الحیض بأحد الطریقین الآتیین فی فاقد التمییز؛ وذلک بتکمیل الواجد إذا کان أقلّ من الثلاثة، وتنقیصه إذا کان أزید من العشرة. (السیستانی).
[٢] ومع التعارض تحتاط فی الدَمَین. (الحائری، الإصطهباناتی).
* لا یبعد حیضیّة الدم الأول . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی).
* ومع التعارض یجعل الدم الأوّل حیضاً مع تساویهما فی الصفة، وإلاّ فالترجیح لِما هو الأشبه بالحیض. (جمال الدین الگلپایگانی).
* ومع التعارض یجعل الأوّل حیضاً لقاعدة الإمکان، وإن کان الأحوط رعایة الوظیفتین فی الأوّل والثانی. (الرفیعی).
* بل تحتاط حینئذٍ فی الدَمَین المتعارضین، إلاّ أن یکون التعارض فی دماء کثیرة. (الفانی).
* مع کون الفصل بین الدَمَین الواجدین بالفاقد الّذی هو أقلّ من العشرة کما فی المثال. (الخمینی).
* بشرط کون الفاقد الفاصل بینهما أقلّ من أقلّ الطهر. (المرعشی).
* لابدّ من الاحتیاط فیما إذا کان کلّ من الدَمَین واجداً للصفة. (الخوئی).