العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - حکم الصلاة مع ترک الاستبراء
الاحتیاط[١].
(مسألة ٢٦): إذا ترکت الاستبراء[٢] وصلّت بطلت[٣]،
* وقد مرّ أنّ الأقوی ترتیب آثار الحیض علیه. (آل یاسین).
* مرّ أنّه من الحیض. (البروجردی).
* قد مرّ أنّ الأقوی التحیّض به. (الحکیم).
* لا یجب، بل یقتصر علی تروک الحائض علی الأقوی . (الشاهرودی).
* قد مرّ أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض ، بل هو حیض . (البجنوردی).
* قد مرّ أن النقاء المتخلّل بحکم الحیض علی الأقوی . (الآملی).
[١] بل یستحب ، وقد مرّ أنّه بحکم الحیض . (السبزواری).
* وقد تقدّم أنّه یستحب الاحتیاط . (مفتی الشیعة) .
[٢] أی لعذرٍ من نسیان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها ، وکذا إن ترکته لا بعذر واغتسلت وصادف غسلها البراءة، وتحقّق منها قصد القربة ولو بإتیانها الصلاة برجاء کونها طاهرة . (مفتی الشیعة) .
[٣] الظاهر صحتها لو کانت بعنوان الاحتیاط . (الآملی).
* وجوب الاستبراء طریقی علی الأقوی ، فلا یجوز للمرأة أن ترجع إلی أصالة بقاء الحیض فتترک العبادة بدون استبراء، ولا یجوز لها أن تجعل الانقطاع أمارة علی النقاء، فتغتسل وتُرتِّب علی غسلها آثار الطهارة بدون استبراء، کما ذکرنا فی المسألة الثالثة والعشرین، ولکنّ ذلک لا یمنعها من الاحتیاط، کما أنّه لا یفید الواقع بشیء، فإذا نسیت الاستبراء أو غفلت عنه واغتسلت وصلّت ثم تبیّن بعد ذلک أنّها طاهرة صحّت صلاتها . (زین الدین).