العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - حکم الاستبراء وکِیفِیته
الاُولی[١]، وتحتاط فی الاُخری[٢].
(مسألة ٢٣): إذا انقطع الدم قبل العشرة[٣]: فإن علمت[٤] بالنقاء وعدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت[٥]، ولا حاجة إلی الاستبراء[٦]، وإن احتملت[٧] بقاءه فی الباطن وجب علیها
أحدهما لابدّ من الاحتیاط فی کلٍّ منهما. (الخوئی).
* أمّا مع العلم الإجمالی بکون إحداهما حیضاً فلابدّ من الاحتیاط فی کلتیهما بالجمع بین وظیفتی الحائض والمستحاضة علی ما هو المقرر عند القوم من تنجیز العلم الإجمالی، ومع عدم العلم الإجمالی لا وجه للاحتیاط فی شیء منهما إذا فرض فقدهما لصفات الحیض . (تقی القمّی).
[١] بل هو الأقرب، لکن لا یترک الاحتیاط فی کلتیهما . (حسین القمّی).
* لا یُترک. (آل یاسین ، محمد الشیرازی).
* لا یُترک، بل لا یُترک الاحتیاط بالاستظهار إلی الثلاثة، خصوصاً إذا کان الدم بصفات الحیض، وفی الزائد علی الثلاثة إلی العشرة لا تترک الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة. (الإصطهباناتی).
[٢] لا یبعد کون جمیع الصور حیضاً ما لم تعارض العادة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٣] فی المضطربة المبتدئة أو مَن کانت عادتها العشرة . (مفتی الشیعة) .
[٤] علماً وجدانیاً، أو ما یقوم مقامه من الاطمئنان العادی . (المرعشی).
[٥] سواء کان ظهور انقطاع الدم قبل العادة أو علی العادة . (مفتی الشیعة) .
[٦] بعد کون الغرض منه إحراز النقاء . (المرعشی).
[٧] الأعمّ من الشک والوهم والظن الغیر قائم مقام العلم. (المرعشی).