العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة
بالجمع[١] بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة[٢]،
* استحباباً ، وتقدّم أنّه بحکم الحیض . (محمّد الشیرازی).
* الأقوی کونه من الحیض. (حسن القمّی).
* قد مرّ الکلام حول النقاء المتخلّل . (تقی القمّی).
* بل هو محسوب من الحیض . (الروحانی).
* بل هو محسوب من الحیض ، والتعبیر بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة . (اللنکرانی).
[١] هذا الاحتیاط لیس بلازم؛ لأنّ النقاء المتخلّل محکوم بالحیض . (مفتی الشیعة) .
[٢] بل أعمال الطاهرة، کما أشرنا إلیه سابقاً، وإن کان إلحاق النقاء المتخلّل بالحیض هو الأقوی کما مرّ. (آل یاسین).
* بل وأعمال الطاهر. (الحکیم ، حسن القمّی).
* الصحیح هو الطاهر ، ولعلّه من سهو قلمه الشریف . (البجنوردی).
* لعلّه سهو من القلم؛ إذ لا معنی له، والصحیح أعمال الطاهرة ، وقد عرفت حکم النقاء المتخلّل . (عبداللّه الشیرازی).
* أی الطاهرة، إذ لا دم فی أیام النقاء . (المرعشی).
* بل الطاهرة، والکلمة من سهو القلم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل تجمع بین تروک الحائض ، وأعمال الطاهر کما تقدّم فی المسألة السادسة والسابعة . (زین الدین).