العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - حکم صاحبة العادة الوقتِیة مطلقاً
تقدّم[١] العادة أو تأخّرها[٢]، ولو لم یکن الدم بالصفات[٣] وترتّب علیه
واجداً للصفات، و أمّا فی فرض التأخّر فإن کان عن أوّل العادة ولو بأکثر من یومین مع رؤیة الدم فی أثنائها فهو محکوم بالحیض، و إن کان عن آخر العادة ولو بأقلّ من یومین فلا یحکم بکونه حیضاً. (الخوئی).
[١] إذا لم یتجاوز . (مفتی الشیعة) .
[٢] مع عدم التجاوز عن العشرة ، وإلاّ فیأتی حکمه فی الفصل اللاحق. (السبزواری).
* فی المتقدّم الزائد عن یومین الفاقد للصفات وفی المتأخر عن آخر العادة مطلقاً إشکال. (حسن القمّی).
[٣] فی المتأخّر حینئذٍ إشکال. (الحکیم).
* هذا التعمیم فی ما تأخر عن أیّام العادة، بل وفیما تقدّم علیها بأزید من یومین لا یخلو من تأمّل. (المیلانی).
* فحینئذٍ فی صورة التأخر بیومین أو أکثر لا یخلو هذا الحکم من إشکال ؛ لقوله ٧ : «وإن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض»[أ]، فالأولی هو الاحتیاط فی هذا الفرض ، وإن کان المحتمل من الروایة معنیً آخر أیضاً ، وربّما اُدّعی الإجماع أیضاً علی حیضیّة المتأخر بیومین أو أکثر . (البجنوردی).
* وحینئذٍ یشکل فی المتأخر . (الآملی).
* کما لو کان أصفر رقیقاً . (مفتی الشیعة) .
[أ] الوسائل: باب ٤ من أبواب الحیض، ح٢.