العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - اشتباه دم الحِیض بدم القرحة
الّذی هو أمارة حاکمة علی الاستصحاب، ومن تدبّر فی مجموع ما ورد فی الحیض من الأخبار یجدها من الاُصول المفروغ عن اعتبارها، حتّی کأنّ النساء إذا وجدن دماً یخرج من الرحم لا یحتملن فیه غیر الحیض، إلاّ أن تکون هناک علّة واختلال مزاج، کما لو استمرّ الدم شهراً أو شهرین فیأتی حدیث الاستحاضة وأحکامها، ویوءیّد اعتبار هذا الأصل عند الشارع الحکم بالحیض بمجرّد روءیة الدم، ولا تنتظر للحکم بحیضیّته شیئاً حتّی الثلاثة الّتی هی أهمّ شروط الحیض شرعاً، ولیس هذا إلاّ لقاعدة الإمکان المبتنیة علی ذلک الأصل الأصیل بشروطه المعلومة الّتی منها: أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس، وأن لا ینقص عن ثلاثة ولا یزید علی عشرة، فلو شکّ فی البلوغ أو فی حدّ الیأس ستّون أو خمسون أو اعتبار التوالی فی الثلاث لا تجری القاعدة؛ لأنّ موردها الشبهات الموضوعیة لا الحکمیة؛ فاغتنم هذه الفوائد الثمینة، والمنّة للّه وحده. (کاشف الغطاء).
* لو لم یعلم أنّ الدم من الرحم، أو علم أنّه منه وعلم بسبب آخر للدم واحتمل کونه منه. (عبد الهادی الشیرازی).
* لا یُترک الاحتیاط بالجمع مع الجهل بالحالة السابقة. (الحکیم).
* مع العلم بأنّ الحالة السابقة الطهر، وإلاّ فتجمع بین وظائف الطاهرة والحائض، ومع العلم بحیضیة الحالة السابقة تحکم بالحیضیّة. (الخمینی).
* بلا إشکال فیما لو کانت الحالة السابقة الطهارة، ومع الجهل بها أو العلم بکونها