العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٤ - حکم تعذّر الاختبار
أیضاً[١] ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة[٢] من طهر[٣] أو حیض[٤]، وإلاّ فتبنی علی الطهارة[٥] ، لکنّ مراعاة الاحتیاط أولی[٦] ، ولا
کَمَرَئی).
* بالإتیان بالصلاة برجاء المطلوبیة. (الحکیم).
* قد مرّ فرض حصوله . (المرعشی).
[١] أو جاءت بها برجاء الواقع. (الحائری).
* کما إذا صلّت برجاء المطلوبیّة . (زین الدین).
[٢] لا یبعد لزوم مراعاة الاحتیاط علیها، فتجمع بین وظیفتَی الحائض والطاهر . (زین الدین).
* فی صورة تعذّر الاختبار یتعیّن علیها الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض فی جمیع الفروض . (الروحانی).
[٣] إذا کان الشکّ فی عروض الحیض . (مفتی الشیعة) .
[٤] إذا کان الشکّ فی عروض الطهارة . (مفتی الشیعة) .
[٥] إلاّ إذا کانت مسبوقة بکلتا الحالتین وشکّت فی المتأخّر منهما مع العلم بتاریخ الحیض. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل تحتاط بالجمع . (الفانی).
* فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأفعال الطاهرة ، وإن کان البناء علی الطهارة لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة) .
[٦] بل الوجوب أظهر. (الحائری).