العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - حکم الصلاة بدون الاختبار
واجب[١] ، فلو صلّت بدونه بطلت[٢] وإن تبیّن بعد ذلک عدم کونه حیضاً،
[١] بل لا یبعد کونه شرطاً فی الصحّة، فلو صلّت بدونه بطلت مطلقاً. (آل یاسین).
* مع العلم بالبکارة والافتضاض، وخروج دمٍ منها، وعدم سبق الحیض، أمّا لو اختلّ شیء منها فهل یلحق بالمنصوص مطلقاً، أو یرجع إلی الاُصول مطلقاً، أو یفصّل بین وجوب الاختبار فلا یجب، وبین الانغماس والتطوّق فتعمل به لو اختبرت؟ وجوه، خیرها وسطها، ولا یبعد الأوّل. (کاشف الغطاء).
* الاختبار بطبعه طریقی، والمدار فی صحّة العمل علی موافقته للمأمور به، ویکفی فی تحقق العبادة التعبد بالعمل، وهو حاصل کما هو المفروض، والتشریع بالأمر أو التجزّم به مع عدم الموجب للجزم ما لم یوجبا الإخلال بالتعبد لا یکونان مخلّین بالعمل العبادی؛ لعدم الدلیل علیه، لا عقلاً ولا سمعاً. (الفانی).
* لکنّ الأظهر أنّ وجوبه طریقیّ محض. (المرعشی).
* فی وجوبه إشکال، والقدر المتیقّن أنّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً. (الخوئی).
* الوجوب المذکور شرطی، أی لا یمکنها العمل بالقواعد الأولیة بدون الاختبار . (تقی القمّی).
* وجوباً طریقیّاً ؛ لاستکشاف حالها ، فلا یحکم بصحّة صلاتها ظاهراً ، ولا یجوز لها الإتیان بها بقصد الأمر الجزمی إلاّ مع الاختبار. (السیستانی).
[٢] الأقرب الصحّة، إلاّ أن تکون الحالة السابقة حیضاً. (الجواهری).
* هذا مبنیّ علی کون الاختبار شرطاً لصحّة العمل، ولیس کذلک، بل هو طریق