العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - اجتماع الحِیض مع الإرضاع والحمل
وهذا هو المراد[١] من شرطیة البلوغ.
(مسألة ٢): لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة والأمة، وحارّ المزاج وبارده، وأهل مکان ومکان.
(مسألة ٣): لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع، وفی اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوی أنّه یجتمع معه، سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فی ما کان بعد العادة[٢] بعشرین یوماً الأحوط الجمع[٣] بین تروک الحائض وأعمال
[١] دفع لما توهّم فی المقام من إیراد الدور ونحوه . (المرعشی).
[٢] من أوّل زمان عادتها، وکان المقذوف واجداً للصفات . (المرعشی).
* بل بعد ابتدائها وکان واجداً للصفات . (السیستانی).
[٣] وإن کان الحکم فی الحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* وإن کان الأقوی التحیّض به مع اجتماع الشرائط والصفات. (الإصفهانی).
* وإن کان الأقوی کونه حیضاً. (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
* وإن کان الأظهر أنّه حیض. (الکوه کَمَرَئی).
* والأقوی الحکم بالحیضیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یُترک فیما إذا کان فاقداً للصفات. (الحکیم).
* خصوصاً إذا کان الدم الذی بعد مضیّ عشرین یوماً من العادة فاقداً للصفات أیضاً ، فإنّ الحکم بحیضیّة ذلک الدم مشکل للروایة[أ] . (البجنوردی).
[أ] الوسائل: باب ٣٠ من أبواب الحیض، ح ٣.