العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - الشک فِی کون الخارج منِیّاً
منیّ أم لا اختبر بالصفات[١] ، من الدفق[٢] والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات[٣] یحکم بکونه
[١] فی وجوب الاختبار نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد کون الشبهة موضوعیة، وتوهّم تنقیح المناط من باب الحیض الواجب فیه ذلک منظور فیه. (آقا ضیاء).
* فی الوجوب نظر. (الحکیم).
* علی الأحوط؛ لعدم لزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیّة . (البجنوردی).
* فی وجوب الاختبار نظر. (أحمد الخونساری).
* فی وجوب الاختبار إشکال، الأظهر العدم . (المرعشی).
* الظاهر عدم وجوب الفحص . (زین الدین).
* لا وجه لوجوبه . (تقی القمّی).
[٢] الأظهر کفایة الدفق فی الکشف عن الجنابة، لکنّ الاحتیاط المذکور فی المتن حسن بالنسبة إلیه أیضاً. (الفانی).
[٣] والظاهر کفایة واحدة منها إن احتمل تحقّق الأخیرتین. (الحائری).
* المدار علی حصول الاطمئنان بها؛ لأنّها من قبیل صفات الحیض والاستحاضة من الأمارات العقلائیّة الموجبة للاطمئنان بها غالباً، فإطلاق النصّ[أ] منزَّل علی الغالب. (آقا ضیاء).
* وکذا مع العلم ببعضها، وعدم العلم بانتفاء الباقی، أو العلم بعدمه لعارض.
[أ] الوسائل: باب ٨ من أبواب الجنابة ح١.