العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة
استأنف[١] وجمعهما بنیة واحدة.
(مسألة ١٠): الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال[٢] المستحبّة أیضاً لا یکون مبطلاً لها[٣]. نعم، فی الأغسال[٤] المستحبّة[٥] لإتیان فعل کغسل الزیارة والإحرام لا یبعد البطلان[٦]، کما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتیان
* الأحوط الوضوء حینئذٍ. (الحکیم).
[١] ارتماساً کما تقدّم ، أمّا استئنافه ترتیباً فقد مرّ الإشکال فیه . (زین الدین).
[٢] الأحوط فیها الاستئناف، کما مرّ فی الواجبة. (الإصطهباناتی).
[٣] قد مرّ الإشکال . (حسین القمّی).
* لکن یجب الوضوء بعدها، حتی علی القول بأنّها رافعة للحدث. (المیلانی).
* بل مبطل. (الفانی).
* المتیقّن عدم بطلانها من أقسامها هی الزمانیّة منها . (المرعشی).
* فیه تأمّل، بل منع. (زین الدین).
[٤] الظاهر عدم الفرق بینها وبین غیرها من هذه الجهة، فلا وجه للاستدراک. (السبزواری).
[٥] فی الفرق تأمّل، والأظهر البطلان. (الفیروزآبادی).
* لا فرق فی عدم البطلان بین أفراد الغسل، فلا وجه للاستدراک. (أحمد الخونساری).
[٦] بناءً علی أن یکون حصول الأثر مثل حصول المؤثر، أی الغسل تدریجیاً . (البجنوردی).
* إطلاقه محلّ تأمّل . (عبداللّه الشیرازی).