العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - إذا شک بعد الغسل بالاستبراء
والغسل[١]، ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیّاً أو مذیاً، أو بولاً أو مذیاً لا شیء علیه[٢].
(مسألة ٤): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة[٣] بعد الغسل ، وشکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه، فیجب علیه[٤] الغسل،
* إذا کانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار علی الوضوء. (السیستانی).
[١] مع سبق طهارته من الحدثین أو جهله بالحالة السابقة، أمّا مع سبق الحدث الأصغر فیکفی الوضوء کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).
* لو کان متطهّراً کما تقدّم. (الشریعتمداری).
* هذا إذا کان متطهّراً قبل خروج الرطوبة، أو جاهلاً حالته السابقة، وإن کان قبلها محدثاً بالأصغر اکتفی بالوضوء، وإن کان محدثاً بالأکبر اکتفی بالغسل وحده . (زین الدین).
* قد مرّ ما فیه آنفاً . (الروحانی).
* لو کان متطهّر کما مرّ . (مفتی الشیعة).
[٢] إذا کانت الحالة السابقة الطهارة، أمّا إذا کانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء. (الحکیم).
* إذا کانت الحالة السابقة علی الخروج الطهارة، وأمّا لو کانت الحدث الأصغر فیعمل بمقتضی السابق من الاکتفاء بالوضوء خاصّة . (المرعشی).
[٣] بالبول وغیره . (المرعشی).
[٤] إذا تردّدت بین البول والمنیّ فالحکم کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).