العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - البلل المشتبه وصوره
الغسل[١]، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأنّه بول ، فیوجب الوضوء[٢]، ومع
کما فی مثل مسّ کتابة القرآن والدخول فی الصلاة. ولا مجال لأن یقال بأنّ المقام من انتفاء الکلّی بذهاب أفراده؛ لأنّه یقال: لو کان ذهاب الأفراد بالوجدان فیرتفع الشک فی بقائه، ولیس کذلک، فبالوضوء یقطع بذهاب الحدث الأصغر لو کان، ولکن بأصالة عدم الجنابة ـ أی الفرد من الحدث ـ لا یمکن نفی الجامع ؛ لأنّه لا یکون من آثاره الشرعیة، مضافاً إلی ما فیه من الإشکالات الاُخر. (الشاهرودی).
[١] الأحوط فیما إذا بال قبل الإنزال ولم یستبرئ من البول الجمع بین الوضوء والغسل. (الکوه کَمَرَئی).
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة. (کاشف الغطاء).
* إن کان بال قبل الإنزال ولم یستبرئ بالخرطات فالواجب هو الجمع بین الغسل والوضوء، بل الأحوط هو الجمع مطلقاً. (البروجردی).
* هذا إذا لم تکن الحالة السابقة علی إنزال البول بدون الاستبراء الخرطاتی، وإلاّ فالجمع بین الطهارة الکبری والصغری. (المرعشی).
* أی فقط . (مفتی الشیعة).
* من دون فرق بین ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم یستبرئ. (اللنکرانی).
[٢] فقط ، ولا فرق فی الحکم المذکور بین احتمال غیرهما من المذی أو غیره أیضاً وبین علمه . (مفتی الشیعة).