العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - الغسل فِی الأحواض الموقوفة
الوقفیة[١] أو الإباحة[٢].
(مسألة ١٩): الماء الّذی یسبّلونه یشکل[٣] الوضوء والغسل منه ، إلاّ مع العلم[٤] بعموم الإذن.
* ولو بالسیرة وجریان العادة. (الکوه کَمَرَئی).
* أو کانت سیرة کاشفة عن سعة دائرة الوقف. (صدرالدین الصدر).
* ولو من جهة تعارفه عند أهله. (الخمینی).
* من جریان السیرة والعادة، أو إطلاق کلام الواقف أو نحوهما من الکواشف عن العموم فی الموردین. (المرعشی).
* ولو من جهة کونه متعارفاً علی وجه یکشف عن حقّهم. (حسن القمّی).
* أو اطمئنّ من جهة جریان العادة بذلک أو غیره. (اللنکرانی).
[١] وإباحة الولیّ. (الحکیم).
* أو قامت سیرة عملیّة، أو کان ظهور بحسب العرف والعادة . (البجنوردی).
* ولو من إطلاق عبارة الوقف، أو جریان العادة والسیرة. (الشریعتمداری).
* ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد. (السیستانی).
[٢] ولو من جهة کونه متعارفاً علی وجه یکشف عن حقهم . (حسین القمّی).
* ولو بجریان العادة والسیرة . (الروحانی).
[٣] بل یمنع . (زین الدین).
[٤] الحاصل بإحدی الکواشف المذکورة فی الحاشیة السابقة، وإلاّ فلا یجوز بلا إشکال. نعم، قد تقوم قرینة علی الجواز، کأن کان الماء المسبّل مدّخراً للشرب