العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - الغسل بالمئزر المغصوب
وإن کان ما فی المتن أحوط. (الإصطهباناتی).
* بل صحیح علی الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).
* فیه إشکال، أو منع. (الحکیم ، حسن القمّی).
* إذا تحرک بنفس أفعاله. (الشاهرودی).
* إذا صدق التصرف فیه علی أفعال الغسل. (الرفیعی).
* بل صحیح ما لم یکن الاغتسال من وراء المئزر، ونحو ذلک ممّا یتّحد مع التصرف فی الغصب. (المیلانی).
* إذا کان سبباً للتصرف فی المئزر، بمعنی أنّ إجراء الماء علی البدن کان علّة للغصب، وإلاّ فلا وجه للبطلان ، والمسألة لیست من باب الاجتماع؛ لأنّ کلّ واحدٍ من الغصب والغسل فی هذا المورد لیس مشخّصاً للآخر، بل هما متقارنان، کالصلاة والنظر الی الأجنبیّة . (البجنوردی).
* إذا کان نفس الغسل تحریکاً وتصرّفاً بالنسبة إلیه . (عبداللّه الشیرازی).
* إذا کان علة تامة للتصرف فی المئزر أو متّحداً معه. (الشریعتمداری).
* الأظهر الصحّة. (الفانی).
* بل صحیح. (الخمینی ، الروحانی، السیستانی ، اللنکرانی ).
* إذا عدّت أفعال الغسل متّحدة معه وتصرّفاً فیه، أو کانت مستلزمة له مع انحصار الغسل بهذا النحو. (المرعشی).
* فیه إشکال، والصحّة أظهر. (الخوئی).