العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - وجوه نذر الغسل والزِیارة
(مسألة ١): النذر المتعلّق بغسل الزیارة[١] ونحوها یتصوّر علی وجوه[٢]:
الأوّل: أن ینذر الزیارة[٣] مع الغسل[٤] فیجب علیه الغسل والزیارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الکفّارة[٥].
الثانی: أن ینذر الغسل للزیارة[٦] ، بمعنی أنّه إذا
[١] هذا الجامع لا یشمل جمیع الأقسام . (الفانی).
[٢] لا تخلو من تداخل وإشکال فی بعضها. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* لا یخلو بعضها من إشکال، إلاّ أن یرجع بعضها إلی البعض الآخر. (آل یاسین).
* ولا یتوجّه علیه ما علّقه بعضٌ من الإشکال والتداخل فی بعضها، ولا ما توهم من خروج القسم الرابع عن المقسم. (الشاهرودی).
* وکان وجوبه أهمَّ من حرمة مسّ المحدِث. (اللنکرانی).
[٣] بأن یتعلّق النذر بالزیارة مقیّدة بالغسل . (المرعشی).
[٤] لکونه قیداً للواجب . (المرعشی).
[٥] ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لکون المنذور فعلاً واحداً مقیداً، وهو الفارق بینه وبین الرابع. (الکوه کَمَرَئی).
* وکذا لو ترکهما معاً وجبت کفّارة واحدة؛ إذ الفرض أنّ المنذور فعل واحد مقیّد، بخلاف الصورة الرابعة الآتیة . (المرعشی).
* ولو ترکهما وجبت کفّارة واحدة أیضاً؛ لأنّ ما نذره فعل واحد مقیّد . (مفتی الشیعة).
[٦] وهو أیضاً یتصوّر علی وجوه: