الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٦ - يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال
(المشكل) (١) لأنه بحكم المرأة في ذلك (٢).
[يقتل الراهب و الكبير إذا كان ذا رأي أو قتال]
(و يقتل الراهب (٣) و الكبير) و هو (٤) دون الشيخ الفاني، أو هو (٥)، و استدرك (٦) الجواز بالقيد و هو قوله: (إذا كان ذا رأي أو قتال) و كان يغني
(١) أي لا يجوز قتل الخنثى المشكل أيضا لأنه في المقام بحكم المرأة التي لا يجوز قتلها.
أقول: اعلم أنّ الخنثى على قسمين، الأول: الظاهر، و هو الذي فيه غلبة آثار المرأة أو الرجل فيحكم بكونها امرأة في الأول و رجلا في الثاني، و قد ذكر الفقهاء الآثار الموجبة للإلحاق، فمن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه.
الثاني: الخنثى المشكل، و هي التي لا تغلب فيها آثار الرجل على آثار المرأة و لا العكس، فحينئذ لا يلحق بإحدى الطائفتين.
و من العلائم المذكورة في بعض كتب الفقهاء: خروج البول أولا من الآلة ممّا يوجب إلحاقها بصاحبها.
و منها: التأخير في القطع اذا شرع البول من كلا الفرجين.
و منها: سرعة خروج البول من الآلة ممّا يوجب إلحاقها بصاحبها أيضا.
و منها: عدّ الأضلاع فتزيد المرأة عن الرجل.
و قد ضعّفوا مستند بعض منها.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم القتل. يعني أنّ الخنثى تلحق بالمرأة في المقام احتياطا من جهة كونها امرأة.
(٣) الراهب: من تبتّل للّه و اعتزل عن الناس الى الدير طلبا للعبادة، جمعه: رهبان، و هي راهبة، جمعها: راهبات. (أقرب الموارد).
(٤) أي الشيخ الكبير.
(٥) أو أنّ الكبير هو الشيخ الفاني.
(٦) أي ذكر جواز قتله مكرّرا بسبب القيد، و هو قول المصنّف ; «اذا كان- أي-