الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٨ - ما يثبت بالنساء منضمّات إلى الرجال خاصّة
[ما يثبت بالنساء منضمّات إلى الرجال خاصّة]
(و منها:) (١) ما يثبت (بالنساء (٢) منضمّات) إلى الرجال (خاصّة) أو إلى اليمين على ما تقدّم (و هو (٣) الديون و الأموال) و هذا القسم (٤) داخل في الثالث (٥)، قيل: و إنّما افرد (٦) ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحا، و ليس بصحيح (٧)، لأنّ الانضمام يصدق مع اليمين. و في الأول (٨)
(١) الضمير في قوله «و منها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله ; «في تفصيل الحقوق».
(٢) أي بشهادة النساء منضمّات الى شهادة الرجال خاصّة.
(٣) أي الذي يثبت بشهادة النساء منضمّات الى الرجال هو الديون و الأموال.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا القسم» هو ما يثبت بالنساء منضمّات.
(٥) المراد من «الثالث» هو ما تقدّم في قوله «و منها ما يثبت برجلين و رجل و امرأتين و شاهد و يمين و هو الديون و الأموال».
(٦) يعني قال البعض بأنه ذكر هذا القسم- و هو انضمام النساء- مستقلّا عن القسم الثالث ليعلم أنّ شهادة النساء تحتاج لانضمام شهادة الرجال بالصراحة.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع الى القسم الثالث و هو الديون و الأموال.
(٧) أي القول المذكور في توجيه تكرار هذا القسم بعد القسم الثالث ليس بصحيح، لأنّ العبارة في قوله «بالنساء منضمّات» مطلق يشمل الانضمام بالرجال و الانضمام باليمين.
من حواشي الكتاب: لكونه مطلقا يحتمل أن يكون المراد تعلّقه باليمين كما يحتمل بالرجال من غير فرق، فلا يكون أيضا صريحا في احتياجهنّ الى الرجال، فتأمّل. (حاشية ميرزا محمّد على المدرّس ;).
(٨) المراد من «الأول» هو القسم الثالث. يعني و الحال أنّ العبارة فيه تصريح بانضمام شهادتهنّ الى شهادة الرجل بقوله «و رجل و امرأتين».