الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥١ - ما يثبت بالرجال و النساء
و الخلع و السرقة (١)، فيثبت بالشاهد و اليمين المال دون غيره (٢)، و استبعد المصنّف ثبوت المهر (٣) دون النكاح للتنافي (٤).
[ما يثبت بالرجال و النساء]
(و منها:) (٥) ما يثبت (بالرجال (٦) و النساء و لو)
- و الطاعة في الفراش.
و كذلك الخلع فإنّ فيه حقّا آدميا بالنسبة الى الرجل و هو المطالبة بالبذل، و غير آدمي كالبينونة بالنسبة إليهما.
(١) فإنّ السرقة توجب الحقّ الإلهي و هو قطع يد السارق و حقّ مالي و هو إرجاع ما سرق الى صاحبه.
و الحاصل: إنّ هذه الامور تجمع بين الحقّين حقّ الآدمي المالي و غير المالي.
فيثبت في هذه الأشياء الحقّ المالي بالشاهد و اليمين، دون غيره من المضاجعة و البينونة و القطع على استبعاد في الأولين، كما نبه عليه الشارح ;.
(٢) يعني لا يثبت غير المال بالشاهد و اليمين.
(٣) بأن يحكم ثبوت المهر بالشاهد و اليمين و لم يحكم بثبوت النكاح.
(٤) يعني أنّ الحكم بثبوت المهر في النكاح ينافي عدم ثبوت حقّ المضاجعة و حقّ الوطء، لأنّ المهر لا يتحقّق إلّا عن نكاح صحيح.
و كذلك في الخلع، فإنّ استحقاق الرجل للبذل لا يتحقّق إلّا عن طلاق، فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت أحد الحقّين و هو المهر في النكاح و البذل في الخلع دون المضاجعة و الطلاق؟!
(٥) الضمير في قوله «و منها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في قوله ; «في تفصيل الحقوق».
(٦) أي بشهادة الرجال و النساء.