الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا
و التعيين (١) كالعتق، و ما (٢) يعتبر في نيّته، و لو نسيها (٣) ليلا جدّدها إلى الزوال، فإن استمرّ إليه لم يجز (٤) و لم يقطع التتابع على الأقوى (٥).
[مع العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا]
(و مع العجز) (٦) عن الصيام (يطعم ستين مسكينا) فيما يجب فيه ذلك (٧)
- امور ثلاثة:
الأول: النية بأن يقصد الصوم.
الثاني: تعيين سبب الكفّارة كما تقدّم في العتق للكفّارة.
الثالث: ما كان معتبرا في نية العتق.
(١) هذا هو الأمر الثاني من واجبات صوم الكفّارة. و المراد منه تعيين سبب الكفّارة من الإفطار أو الظهار أو غيرهما ممّا يوجب الكفّارة.
(٢) بالرفع، عطفا على قوله «النية». و هذا هو الأمر الثالث من واجبات صوم كفّارة.
و الضمير في قوله «نيّته» يرجع الى العتق. يعني يجب في نية الصوم ما كان واجبا في نية العتق من قوله فيها المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقرّبا.
(٣) الضمير في قوله «نسيها» يرجع الى النية. يعني أنّ المكلّف لو نسي النية في الليل وجبت النية متى ذكرها الى وقت الزوال فيصحّ الصوم الكفّارة.
و الضمير في قوله «جدّدها» أيضا يرجع الى النية.
(٤) جواب لقوله «فإن استمرّ». يعني لو استمرّ نسيان النية الى الزوال و بعده لم يكف صوم اليوم المذكور، بل يجب عليه الصوم بدله، و لكن لا يقطع التتابع.
(٥) وجه القوّة هو أنّ الانقطاع كذلك قهريّ و ليس بعمد فلا يضرّ بالتتابع.
(٦) أي لو عجز عن صوم ستين يوما في الكفّارات المرتّبة وجب عليه إطعام ستين مسكينا.
(٧) يعني أنّ الإطعام يكون في الكفّارة المرتّبة التي يجب إطعام الستين، مثل كفّارة-