شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٨ - و يجب عدم المشاركة في الهدي
واحد» [١].
و في ثالث: «تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم» [٢].
و في رابع: «الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنة تجزئ عن سبعة، و الجزور تجزئ عن عشرة متفرقين» [٣].
و في خامس: «اشتركوا فيها»، قال: قلت: و كم؟ قال: «ما خف فهو أفضل»، فقال عن كم تجزئ؟ قال: «عن سبعين» [٤].
و في جملة أخرى من النصوص التصريح في الأضحية [٥]، و في بعض نصوص الأضاحي قوله «لا أحب ذلك إلّا من ضرورة» [٦].
و لا يخفى انّ الأمر يدور بين حمل الاولى على الفضيلة، على مراتبها من حيث الضرورة و الاختيار أيضا بقرينة الأخيرة، بل و رواية فضيلة الأخف الدالة على أفضلية الانفراد بالفحوى، و بين حمل الطائفة الثانية على الأضحية، و تخصيص عدم الشركة بالهدي الواجب بإبقاء الأولى على ظهورها، و تخصيص الجواز بالضرورة، و لأهل خوان واحد، بملاحظة بعض المفاهيم في النصوص السابقة، مع ضم مفهوم دليل الضرورة في النص الأخير.
و فيه: إنّ دليل الضرورة مختص بالأضاحي، فلا يشمل المقام، فلم يبق في البين إلّا المفاهيم المزبورة، و لازمها تخصيص الجواز مطلقا لأهل خوان
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١١٣ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١١٤ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١١٤ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١١٥ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ١١.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١١٤ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ٩- ١٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٠: ١١٤ باب ١٨ من أبواب الذبح حديث ١٠.