لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٠٢ - احرام بعد از نماز باشد
و از مكروهات استحبابا و از خلافىها احتياطا نيز خوبست و تفصيل آن اجمال است.
[احرام بعد از نماز باشد]
(و روى معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه انّه قال لا يكون احرام الّا فى دبر صلاة مكتوبة او نافلة فان كانت مكتوبة احرمت فى دبرها بعد التّسليم و ان كانت نافلة صلّيت ركعتين و احرمت فى دبرها فاذا انفتلت من الصّلاة فاحمد اللَّه عزّ و جلّ و اثن عليه و صلّ على النّبي ٦ و تقول اللَّهمّ انّي أسألك ان تجعلنى ممّن استجاب لك و آمن بوعدك و اتّبع أمرك فانّى عبدك و فى قبضتك لا أوقى الّا ما وقيت و لا آخذ الّا ما اعطيت و قد ذكرت الحجّ فاسئلك ان تعزم لي عليه على كتابك و سنّة نبيّك و تقوّينى على ما ضعفت عنه و تسلّم منّي مناسكى فى يسر منك و عافية و اجعلنى من وفدك الّذى رضيت و ارتضيت و سمّيت و كتبت اللَّهمّ انّي خرجت من شقّة بعيدة و أنفقت مالى ابتغاء مرضاتك اللَّهمّ فتمّم لي حجّتى و عمرتى اللَّهمّ انّي اريد التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله فان عرض لي عارض يحبسنى فحلّنى حيث حبستنى لقدرك الّذى قدّرت علىّ اللَّهمّ ان لم يكن حجّة فعمر احرم لك شعرى و بشرى و لحمي و دمى و عظامى و مخّي و عصبى من النّساء و الثّياب و الطّيب ابتغى بذلك وجهك و الدّار الآخرة يجزئك ان تقول هذا مرّة حين تحرم ثمّ قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الارض ماشيا كنت او راكبا فلبّ.)
و به اسانيد صحيحه منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه فرمودند كه نمىباشد احرام كامل مگر در عقب نماز واجبى يا سنّتى و ظاهر آنست كه اگر وقت فريضه باشد يا قضائى در ذمه داشته