الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦١ - الفصل الثاني في التسليم، و صيغته المخرجة من الصلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا
الثّالث عشر: عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ٧، قال: سألته عن الرّجل يكون خلف الإمام، فيطوّل الإمام التّشهّد[١] فيأخذ الرّجل البول أو يتخوّف على شيء [يفوت][٢] أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: «يتشهّد هو و ينصرف و يدع الإمام»[٣].
الرّابع عشر: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه قال: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثمّ تنصرف»[٤]، و قد مرّ هذا الحديث في الفصل السّابق.
الخامس عشر: عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، و إن كنت مع إمام فتسليمتين، و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة»[٥].
السّادس عشر: من الحسان؛ ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه في رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يقوم فيصلّي ركعتين من قيام و يسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس و يسلّم، فإن كانت الرّكعتان نافلة و إلّا تمّت الأربع»[٦].
[١]. في المصادر: بالتّشهّد.
[٢]. يفوت: من المصادر.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٤٩ ح ١٤٤٦ و ج ٣: ٢٨٣ ح ٨٤٢، الوسائل ٥: ٤٦٤ الباب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢.
[٤]. التّهذيب ٢: ١٠١ ح ٣٧٩، الاستبصار ١: ٣٤٢ ح ١٢٨٩، الوسائل ٤: ٩٩٢ الباب ٤ من أبواب التّشهّد قطعة من ح ٤.
[٥]. التّهذيب ٢: ٩٢ ح ٣٤٥، الاستبصار ١: ٣٤٦ ح ١٣٠٣، الوسائل ٤: ١٠٠٧ الباب ٢ من أبواب التسليم ح ٣.
[٦]. الكافي ٣: ٣٥٣ ح ٦، التّهذيب ٢: ١٨٧ ح ٧٤٢، الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤.