الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦٢ - الفصل الثاني في التسليم، و صيغته المخرجة من الصلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا
السّابع عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧- في حديث طويل- قال: «إن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب، و إن كنت صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر. و إن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثمّ سلّم ثمّ صلّ المغرب. و إن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب. و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة»[١].
الثّامن عشر: الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن صلاة الخوف، قال: «يقوم الإمام و تجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه و طائفة بإزاء العدوّ، فيصلّي بهم الإمام ركعة، ثمّ يقوم و يقومون معه فيمثل قائما و يصلّون هم الرّكعة الثّانية، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض.
ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم. و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الرّكعة الثّانية، ثمّ يجلس الإمام و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى، ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه»[٢].
التاسع عشر: زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلّى أم اثنتين؟ قال: «يعيد»، قلت: رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال:
«إن دخله الشّكّ بعد دخوله في الثّالثة مضى في الثّالثة، ثمّ صلّى الأخرى و لا شيء
[١]. الكافي ٣: ٢٩١ قطعة من ح ١، التّهذيب ٣: ١٥٨ قطعة من ٣٤٠، الوسائل ٣: ٢١٢ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت قطعة من ح ١، بتفاوت يسير.
[٢]. الكافي ٣: ٤٥٥ ح ١، التّهذيب ٣: ١٧١ ح ٣٧٩، الوسائل ٥: ٤٨٠ الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة قطعة من ح ٤، بتفاوت يسير.