الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٦٠ - الفصل الثاني في التسليم، و صيغته المخرجة من الصلاة و كونه جزءا منها أو خارجا عنها، و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون حديثا
الثّامن: زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧: «إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين فيصلّي بفرقة ركعتين، ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده فقام كلّ إنسان منهم فيصلّي ركعة، ثمّ سلّموا و قاموا مقام أصحابهم. و جاءت الطّائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا في الصّلاة، و قام الإمام فصلّى بهم ركعة ليس فيها قراءة، فتمّت للإمام ثلاث ركعات، و للأوّلين ركعتان في جماعة، و للآخرين وحدانا، فصار للأوّلين التّكبير و افتتاح الصّلاة و للآخرين التّسليم»[١].
التاسع: عبد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ في الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التّشهّد، فقال: «يسلّم من خلفه و يمضي في حاجته إن أحبّ»[٢].
العاشر: زرارة عن أبي جعفر ٧، أنّه سأله عن الرّجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم، قال: «تمّت صلاته»[٣].
الحادي عشر: الفضيل و زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «إذا فرغ من الشّهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف و أجزأه»[٤].
الثّاني عشر: زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: سألته عن رجل صلّى خمسا، قال:
«إن كان جلس في الرّابعة قدر التّشهّد فقد تمّت صلاته»[٥].
[١]. التّهذيب ٣: ٣٠١ ح ٩١٨، تفسير العيّاشيّ ١: ٢٧٢ ح ٢٥٧، الوسائل ٥: ٤٨٠ الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح ٢، بتفاوت.
[٢]. التّهذيب ٢: ٣١٧ ح ١٢٩٩، الوسائل ٤: ١٠٠٤ الباب ١ من أبواب التسليم ح ٦.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٢٠ ح ١٣٠٦، الاستبصار ١: ٣٤٥ ح ١٣٠١، الوسائل ٤: ١٠١١ الباب ٣ من أبواب التسليم ح ٢.
[٤]. التّهذيب ٢: ٣١٧ ح ١٢٩٨، الوسائل ٤: ٩٩٢ الباب ٤ من أبواب التّشهّد ح ٢.
[٥]. التّهذيب ٢: ١٩٤ ح ٧٦٦، الاستبصار ١: ٣٧٧ ح ١٤٣١، الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ح ٤.