الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٤ - الفصل الثاني في استحباب اتخاذ السترة، و حكم الصلاة في البيع و الكنائس، و جواد الطرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمام، و السبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النار، و على النجس، و في البيداء و ذات الصلاصل و
الفصل الثّاني في استحباب اتخاذ السّترة، و حكم الصّلاة في البيع و الكنائس، و جوادّ الطّرق و أعطان الإبل، و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال، و في الحمّام، و السّبخة و بيت فيه خمر أو مسكر، و الى التماثيل و النّار، و على النّجس، و في البيداء و ذات الصّلاصل و ضجنان تسعة و عشرون حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «كان رسول اللّه ٦ يجعل العنزة[١] بين يديه إذا صلّى»[٢].
الثّاني: العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البيع و الكنائس، يصلّى فيها؟ قال: «نعم»، قال: و سألته: هل يصحّ[٣] نقضها[٤] مسجدا؟ فقال: «نعم»[٥].
الثّالث: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الصّلاة في البيع
[١]. العنزة: عصا في أسفلها حديدة يتوكّأ عليها الشّيخ الكبير.( لسان العرب ٥: ٣٨٤).
[٢]. الكافي ٣: ٢٩٦ ح ١، الوسائل ٣: ٤٣٧ الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي ح ١.
[٣]. في المصادر: يصلح.
[٤]. في الوسائل: بعضها.
[٥]. التّهذيب ٢: ٢٢٢ ح ٨٧٤، الوسائل ٣: ٤٣٨ الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ح ١.