العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - فصل في التنازع
وأنكر المالك التلف، أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم مع اليمين[١] على الأقوى[٢].
(مسألة ٦): يكره[٣] تضمين[٤] الأجير[٥] في مورد ضمانه، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
(مسألة ٧): إذا تنازعا في مقدار الاُجرة قدّم قول المستأجر.
(مسألة ٨): إذا تنازعا في أنّه آجره بغلاً أو حماراً أو آجره هذا الحمار مثلاً أو ذاك فالمرجع التحالف، وكذا[٦] لو اختلفا في الاُجرة أنّها عشرة دراهم[٧] أو دينار.
(مسألة ٩): إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.
(مسألة ١٠): إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلاً، فالقول قول منكر الأزيد.
(مسألة ١١): إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.
(مسألة ١٢): إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا[٨]، قدّم[٩] قول
[١] . هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين ، وإلاّ فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً . ( خوئي ) .
[٢] . والأحوط التصالح . ( لنكراني ) .
[٣] . ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محلّ تأ مّل . نعم يستحبّ التفضّل عليه . (خميني) .
[٤] . لم يظهر مستند الحكم بالكراهة . ( خوئي )
[٥] . إلاّ مع التهمة . ( صانعي ) .
[٦] . مع عدم الاختلاف في المالية ، وإلاّ فلا يبعد تقديم قول المستأجر ; لرجوع الاختلاف حينئذ عرفاً إلى الاختلاف في القلّة والكثرة . ( لنكراني ) .
[٧] . لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الأحيان . نعم لو اختلفا في الاُجرة أ نّها من الحنطة أو الشعير فالمرجع التحالف . ( خميني ) .
[٨] . إن كان التنازع في أنّ الأجير يدّعي الاستئجار لهذا البلد والمستأجر يدّعي لبلد آخر ـ كما هو الظاهر ـ فالمرجع التحالف . ( خميني ) .
[٩] . الظاهر هو التحالف ، وعليه فكما لا يستحقّ المؤجر اُجرة حمله ، فكذلك لا يستحقّ المستأجر الحمل إلى البلد الذي يدّعيه . ( لنكراني ) .