العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
(١)
فصل في أركانها
١١ ص
(٢)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٢٣ ص
(٣)
فصل في أحكام العوضين
٣١ ص
(٤)
فصل الضمان في الإجارة
٤٤ ص
(٥)
فصل في الإجارة الثانية
٥١ ص
(٦)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٣ ص
(٧)
فصل في التنازع
٧٥ ص
(٨)
خاتمة فيها مسائل
٧٩ ص
(٩)
فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
٩١ ص
(١٠)
مسائل متفرّقة
١٤٩ ص
(١١)
فصل في أحكام الشركة
١٦٣ ص
(١٢)
فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها
١٧٥ ص
(١٣)
فذلكة
١٩٧ ص
(١٤)
مسائل متفرّقة
٢٠٥ ص
(١٥)
فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
٢١١ ص
(١٦)
تذنيب
٢٣٦ ص
(١٧)
فصل في معنى الضمان وشرائطها وأحكامها
٢٣٩ ص
(١٨)
تتمّة في صورة التنازع
٢٦٥ ص
(١٩)
فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
٢٧١ ص
(٢٠)
فصل في فضل النكاح وآدابه
٢٨٧ ص
(٢١)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٣٠٥ ص
(٢٢)
فصل في وطء الزوجة الصغيرة
٣١٠ ص
(٢٣)
فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
٣١٥ ص
(٢٤)
فصل في التزويج في العدّة
٣١٩ ص
(٢٥)
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
٣٣٣ ص
(٢٦)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
٣٥٣ ص
(٢٨)
فصل في نكاح العبيد والإماء
٣٥٥ ص
(٢٩)
فصل في الطوارئ
٣٦٤ ص
(٣٠)
فصل في العقد وأحكامه
٣٦٧ ص
(٣١)
فصل في مسائل متفرّقة
٣٧٥ ص
(٣٢)
فصل في أولياء العقد
٣٨٥ ص
(٣٣)
فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها
٤٠٥ ص
(٣٤)
فصل في الموصى به
٤١٩ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - فصل في معنى الضمان وشرائطها وأحكامها

الضمان عندهم ضمّ ذمّة إلى ذمّة، وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحّة ما ذكروه حتّى مع التصريح به على هذا النحو، ويمكن[١] الحكم[٢] بصحّته[٣] حينئذ للعمومات.

(مسألة ٣): إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة[٤] المضمون عنه، وإن أبرأ ذمّة المضمون عنه لم يؤثّر شيئاً، فلا تبرأ ذمّة الضامن; لعدم المحلّ للإبراء بعد براءته بالضمان، إلاّ إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه بحيث يفهم منه عرفاً إبراء ذمّة الضامن، وأمّا في الضمان بمعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة فإن أبرأ ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة الضامن أيضاً وإن أبرأ ذمّة الضامن فلا تبرأ ذمّة المضمون عنه، كذا قالوا[٥]، ويمكن أن يقال[٦] ببراءة ذمّتهما على التقديرين.

(مسألة ٤): الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له، فلا يجوز للضامن فسخه حتّى لو كان بإذن المضمون عنه وتبيّن إعساره، وكذا لا يجوز للمضمون له فسخه والرجوع على المضمون عنه، لكن بشرط ملاءة الضامن حين الضمان أو علم المضمون له بإعساره، بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان وكان جاهلاً بإعساره، ففي هذه الصورة يجوز[٧] له الفسخ على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ويستفاد من بعض الأخبار أيضاً، والمدار[٨] كما أشرنا إليه في الإعسار واليسار على حال الضمان، فلو كان موسراً ثمّ أعسر لا يجوز له الفسخ، كما أنّه لو كان معسراً ثمّ أيسر يبقى الخيار[٩]، والظاهر عدم الفرق في ثبوت الخيار مع الجهل بالإعسار بين كون المضمون عنه أيضاً معسراً أو لا، وهل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلاً مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان[١٠].


[١] . ولكنّه مشكل . ( لنكراني ) .

[٢] . لكنّه ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .

[٣] . محلّ إشكال . ( خميني ) .

ـوهو الأقوى كما مرّ في الثامن . ( صانعي ) .

[٤] . في العبارة مسامحة . ( لنكراني ) .

[٥] . وهو الوجه على هذا المبنى . ( خميني ) .

[٦] . لكنه غير تمام على ذلك القول لأنّ الضمان عليه نحو وثيقة على الدَين وإسقاط الوثيقة لايستلزم سقوط نفس الدين . ( صانعي ) .

ـلكنّه ضعيف على تقدير كون المراد من ضمّ الذمّة إلى اُخرى أن تكون ذمّة الضامن وثيقة للدين ، ضرورة أنّ إسقاط الوثيقة لا يلازم إسقاط الدين ، وأ مّا لو كان المراد منه تعدّد الذمم بالإضافة إلى دين واحد ، كما في الأيادي المتعدّدة في ضمان الأعيان المضمونة ، ويؤيّده حكم بعض القائلين بهذا القول بجواز رجوع المضمون له إلى كلّ واحد منهما على التخيير، فهذا الاحتمال ليس بضعيف .(لنكراني).

[٧]. ولكن للمناقشة فيه مجال واسع، وليس في المسألة رواية تدلّ على الخيار وجوازالفسخ .(خوئي).

[٨] . بل المعيار الضرر على المضمون له ، فإنّ الخيار عند العقلاء في مثل باب الضمان والحوالة لدفع الضرر عن المضمون له ودائرة مداره ، وهذا هو المنسبق من الأخبار أيضاً . ( صانعي ) .

[٩] . إلاّ إذا كان العلم بالإعسار بعد حدوث اليسار ، ففيه يكون بقاء الخيار محلّ تأ مّل وارتياب . (لنكراني).

[١٠] . أوجههما العدم . ( خميني ـ خوئي ) .

ـأوجههما الوجه الأوّل ، لقاعدة نفي الضرر وكون الضمان للإرفاق ، ومن ذلك يظهر الخيار مع عدم كونه وفيّاً بطريق أولى . ( صانعي ) .

ـأظهرهما العدم . ( لنكراني ) .