العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - مسائل متفرّقة
مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال، ولو اختلفا في الحصّة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها، وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أوكذا، فالظاهر التحالف[١]، وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
(مسألة ٢٤): لواختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف[٢]، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ[٣] المعاملة[٤].
(مسألة ٢٥): لو اختلفا في الإعارة والمزارعة، فادّعى الزارع: أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، والمالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف[٥] أيضاً، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت
[١] . هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى الزيادة والنقيصة ، فمع كون محطّ الدعوى كيفيّة وقوع العقد يقع الكلام في أنّ الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر هل هو محطّ الدعوى في مثل المقام أو مرجعها ؟ فإن قلنا بالأوّل يكون من التحالف ، وإن قلنا بالثاني يكون من الحلف والإحلاف ، والمسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأ مّل ، ولعلّ الموارد مختلفة ، ولا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني . ( خميني ) .
ـبل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلّة . ( خوئي ) .
ـقد مرّ في كتاب الإجارة أ نّه إن كان المناط في تشخيص المدّعي والمنكر هو محطّ الدعوى ومصبّ النزاع ، فاللازم في مثل المقام التحالف . وإن كان المناط هو الغرض والمقصود ، فاللازم تقديم قول من يدّعي القلّة مع يمينه ، إلاّ إذا كان الغرض متعلّقاً بخصوصية العقد من حيث هو ، فيلزم التحالف أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل . ( خميني ) .
[٣] . ويحتمل غير بعيد أن لا يكون نتيجة التحالف هو الانفساخ كما في الفرض السابق ، بل يرجع إلى القرعة في التعيين . ( لنكراني ) .
[٤] . لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف ، والقرعة أوفق . ( خميني ) .
[٥] . يأتي فيه الكلام السابق . ( خميني ) .
ـيجري فيه ما ذكرناه . ( لنكراني ) .