تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - مسألة ٦ إذا لم يكن الإتيان إيقاباً
قتل في الرابعة، و قيل: في الثالثة، و الأوّل أشبه (١).
(١) في المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما في المتن، و هو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن [١] و المفيد [٢] و السيّد [٣] و سلّار [٤] و الحلبي [٥] و ابني زهرة [٦] و إدريس [٧]، بل في المسالك هو المشهور، و عليه سائر المتأخّرين [٨]، بل عن صريح الانتصار [٩] و ظاهر الغنية [١٠] الإجماع عليه [١١] الثاني: ما اختاره الشيخ (قدّس سرّه) في أكثر كتبه، كالنهاية و الخلاف، و عن المبسوط و التهذيب و الاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً، و الجلد إن لم يكن [١٢]، و تبعه القاضي [١٣] و جماعة [١٤] على ما في المسالك [١٥]، و ظاهر هذا القول أنّه لا فرق
[١] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٩/ ١٨٩.
[٢] المقنعة: ٧٨٥.
[٣] الإنتصار: ٥١٠.
[٤] المراسم: ٢٥٥.
[٥] الكافي في الفقه: ٤٠٨.
[٦] غنية النزوع: ٤٢٥.
[٧] السرائر: ٣/ ٤٥٨.
[٨] مسالك الأفهام: ١٤/ ٤٠٨.
[٩] الإنتصار: ٥١١.
[١٠] غُنية النزوع: ٤٢٦.
[١١] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٨٢.
[١٢] النهاية: ٧٠٤، الخلاف: ٥/ ٣٨١ مسألة ٢٢، المبسوط: ٨/ ٧، التهذيب: ١٠/ ٥٥ ٥٦، الإستبصار: ٤/ ٢٢١.
[١٣] المهذّب: ٢/ ٥٣٠.
[١٤] منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤١٣ ٤١٤.
[١٥] مسالك الأفهام: ١٤/ ٤٠٨.