تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٥ - مسألة (١) حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع
قطع الرجل اليسرى، و قد وقع الخلاف في محلّ القطع، فعن المقنعة [١] و النهاية [٢] و النافع [٣] و مجمع البيان [٤] و المراسم [٥] و الروضة [٦] أنّه من مفصل القدم، و يترك له العقب يعتمد عليها. و اختاره المحقّق في الشرائع [٧] و العلّامة في جلّ كتبه [٨] و اختار جمع كثير من المتقدّمين و المتأخرين أنّه من وسط القدم، و إن كانت عباراتهم في إفادة هذا المعنى مختلفة بحسب الظاهر، و لكنّ المراد متّحد، فعن الصدوق في المقنع مثل ما ذكر من التعبير بوسط القدم [٩]، و عن الخلاف [١٠] و المبسوط [١١] و التلخيص للعلّامة: يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم [١٢]، و عن السرائر: من مفصل المشط ما بين قبّة القدم و أصل الساق، و يترك بعض القدم الذي هو الكفّ يعتمد عليها في الصلاة [١٣] و المشط هو العظام
[١] المقنعة: ٨٠٢.
[٢] النهاية: ٧١٧.
[٣] المختصر النافع: ٣٠٣.
[٤] مجمع البيان: ٣/ ٣١٨.
[٥] المراسم: ٢٦١.
[٦] الروضة البهيّة: ٩/ ٢٨٤.
[٧] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٥٦.
[٨] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٨٤، قواعد الأحكام: ٢/ ٢٧٠، تحرير الأحكام: ٢/ ٢٣١، تبصرة المتعلِّمين: ١٨٨.
[٩] المقنع: ٤٤٥.
[١٠] الخلاف: ٥/ ٤٣٧ مسألة ٣١.
[١١] المبسوط: ٨/ ٣٥.
[١٢] حكى عنه في كشف اللثام: ٢/ ٤٢٨ ٤٢٩.
[١٣] السرائر: ٣/ ٤٨٨ ٤٨٩.