تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٥ - مسألة ١٧ يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة
نصاباً؟ كما عن المفيد [١] و سلار [٢] و ابن زهرة [٣] و ابن حمزة [٤] بل نسب إلى الأكثر [٥] أو لا يشترط ذلك مطلقاً، كما عن الشيخ [٦] و القاضي [٧] و العلّامة في الإرشاد [٨] و ابن إدريس في آخر كلامه [٩]، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط، و بين المرّة الثانية و الثالثة و هكذا، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه [١٠]؟ وجوه و أقوال و الدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً، و أنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء، بضميمة أدلّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه و بين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام و إلى الأحياء في غيره، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلًا، و عليه فلا بدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع و أمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً، فلعلّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت
[١] المقنعة: ٨٠٤.
[٢] المراسم: ٢٦٠.
[٣] غنية النزوع: ٤٣٤.
[٤] الوسيلة: ٤٢٣.
[٥] رياض المسائل: ٠ (١)/ ١٧٩، إصباح الشيعة: ٥٢٤، مختلف الشيعة: ٩/ ٢٤١ ذ مسألة ٩٢، تحرير الأحكام: ٢/ ٢٣٠.
[٦] النهاية: ٧٢٢.
[٧] المهذّب: ٢/ ٥٤٢.
[٨] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٨٣.
[٩] السرائر: ٣/ ٥١٤ ٥١٥.
[١٠] السرائر: ٣/ ٥١٢.