تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ١١ الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ
ضربهما الحدّ [١] و منها: صحيحة عبد اللَّه بن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحافٍ واحد، و الرجلان يوجدان في لحافٍ واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد [٢] و منها: رواية سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحافٍ واحد؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة [٣] و رواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة، و هي صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): المرأتان تنامان في ثوبٍ واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا. قلت: الرجلان ينامان في ثوبٍ واحد؟ قال: يضربان. قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا [٤] و ظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر و رواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً، و هي رواية سليمان بن هلال، المشتملة على قوله: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث [٥].
و رواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الأُولى أصلًا، و هي رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحافٍ
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٥، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٨، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢٢ و ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٢٦، أبواب حدّ السحق و القيادة ب ٢ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٦.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢١.