تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ١ اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره
لأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي [١] و روايته الأخرى عنه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر [٢] و مرسلة يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، و أنّ اللَّه أهلك أُمّة لحرمة الدبر، و لم يهلك أحداً لحرمة الفرج [٣] و رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه (صلّى اللَّه عليه و آله) [٤] و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، مضافاً إلى إجماع الطائفة بل المسلمين جميعاً، و إلى دليل العقل كما ربّما يقال إذا عرفت ذلك يقع الكلام في تعريف اللواط، فنقول: لا خفاء في أنّ إضافة الوطء إلى الذكران من إضافة المصدر إلى المفعول، لأنّه مضافاً إلى أنّ الإضافة إلى الفاعل لا حاجة إليها؛ لوضوح كون الواطئ مطلقاً هو المذكّر تكون الخصوصيّة المميّزة للَّواط عن مثل الزنا في الموطوء دون الواطئ، و أمّا تعميم اللواط لصورة الإيقاب و غيرها فربّما يناقش فيه كما في الجواهر بأنّ إطلاق اللواط على غير الإيقاب من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز [٥].
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٢٠، أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٥٧، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٠ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٤٩، أبواب النكاح المحرّم ب ١٧ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٥٧، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٠ ح ٣.
[٥] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٧٦.