تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة (١) إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر
[المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه]
المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه
[مسألة (١): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر]
مسألة (١): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، و لو كان عليه حدّ البكر و المحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال، و لا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير (١).
(١) المراد بالاجتماع أعمّ ممّا إذا كان له موجبان أو أزيد، و ممّا إذا كان له موجب واحد كما في اجتماع الجلد و الرجم في الشيخ و الشيخة، إذا تحقّق منهما الزنا مقروناً بالإحصان و الدّليل على لزوم البدأة بما لا يفوت معه الآخر مضافاً إلى لزوم اللغوية في الجعل في الفرض الثاني على تقدير العدم، و إلى لزوم العمل بكلا السببين أو الأسباب مع الإمكان في الفرض الأوّل الروايات المستفيضة الواردة في هذا المقام:
كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها