تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - مسألة ٩ يثبت الزنا بالبيّنة
حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة [١] و غير ذلك من الروايات المتعدّدة الدالّة على ذلك نعم، هنا رواية واحدة تدلّ على خلاف ما ذكر، و هي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم، و لا تجوز شهادة النساء في القتل [٢] و لكن حملها الشيخ على التقيّة [٣] و هو الظاهر و كيف كان، فهذه الرواية بالإضافة إلى ظاهر الكتاب إمّا غير منافية له لعدم دلالته على الحصر، و إمّا حاكمة عليه، نظراً إلى ظهورها في كون المرأتين بمنزلة الرجل الواحد و أمّا بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة، فإمّا مقيّدة لإطلاقها، نظراً إلى دلالتها على عدم جواز شهادة النساء، و دلالة هذه على الجواز مع الرجال، و إمّا مخصّصة لعمومها، نظراً إلى دلالتها على عدم جوازها في الحدود، و هذه تدلّ على جوازها في حدّ الزنا إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان، فلا منافاة بينهما أصلًا، فانقدح أنّ جواز الشهادة المذكورة في الزنا رجماً و جلداً ممّا لا مجال للإشكال فيه أصلًا و أمّا الرجلان و أربع نساء، فالمنسوب إلى المشهور أنّه يثبت بشهادتهم الجلد دون الرجم كما في المتن، و المحكيّ عن الصدوقين [٤] و القاضي [٥] و الحلبي [٦] و العلّامة
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٥٨، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٦٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٨.
[٣] الإستبصار: ٣/ ٢٤.
[٤] المقنع: ٤٠٢ و حكى في مختلف الشيعة: ٨/ ٤٨٩ عن عليّ بن بابويه.
[٥] المهذّب: ٢/ ٥٢٦ ٥٥٨.
[٦] الكافي في الفقه: ٤٣٦ ٤٣٨.