تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - ما يعتبر فيما يسجد عليه
فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض [١].
بناءً على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متّخذاً من القطن والكتّان، كما يظهر من كلمات جماعة [٢]، ولكنّه حكي عن بعض [٣] أنّه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وعليه: فلا ترتبط بالمقام.
ومنها: رواية داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال: جائز [٤].
ومنها: رواية الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب إليّ: ذلك جائز [٥].
ومنها: رواية منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال:
لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً [٦].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٩، وص ٢٣٥ ح ٩٢٧، الاستبصار ١: ٣٣١ ح ١٢٤٣، الفقيه ١: ١٧٤ ح ٨٢٧، علل الشرائع: ٣٤١ ح ٤، وعنها وسائل الشيعة ٥: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٥.
[٢] راجع مجمع البحرين ٢: ١٠٩٣، والاستبصار ١: ٣٣١، وروضة المتّقين ٢: ١٧٧- ١٧٨، والوافي ٨: ٧٤٣، ذ ح ٧٠١٨، ومستمسك العروة الوثقى ٥: ٥٠٢.
[٣] روضة المتقين ٢: ١٧٧، مفتاح الكرامة ٦: ٣٣٨، جواهر الكلام ٨: ٧٠٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٧ ح ١٢٤٦، الاستبصار ١: ٣٣٢ ح ١٢٤٦، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٨، الاستبصار ١: ٣٣٣ ح ١٢٥٣، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٧.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ ح ١٢٤٧، الاستبصار ١: ٣٣٢ ح ١٢٤٧، وعنهما وسائل الشيعة ٥: ٣٥١، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٧.