تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة، أو تقدّم المرأة
ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً، فلا بأس [١].
ومنها: رواية حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة تصلّي إلى جنب الرجل قريباً منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (رحل خ ل) فلا بأس [٢].
والمراد بموضع الرجل يحتمل أن يكون هي الخطوة، ويحتمل أن يكون مقدار باطن القدم الذي هو مقدار الشبر.
ومنها: رواية اخرى لزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل [٣].
ومنها: رواية ثالثة لزرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ قال:
تصلّي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً [٤].
ومنها: موثقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة
[١] الفقيه ١: ١٥٩ ح ٧٤٨، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٥، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ٨.
[٢] الكافي ٣: ٢٩٨ ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١١.
[٣] مستطرفات السرائر: ٧٣ ح ١٠، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٢.
[٤] مستطرفات السرائر: ٧٤ ح ١٥، وعنه وسائل الشيعة ٥: ١٢٦، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب ٥ ح ١٣.