تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - كيفيّة صلاة العاري
وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم [١].
ورواية عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في حديث: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً [٢].
وموثقة سماعة المتقدّمة بناء على نقل الشيخ قدس سره، كما عرفت.
وطائفة ثالثة ظاهرة في التفصيل، مثل:
مرسلة ابن مسكان، عن بعض أصحابه- التي رواها عنه ابن أبي عمير- عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً [٣].
ومرسلة الصدوق قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً [٤].
ولكنّ الظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة، بل هي رواية ابن مسكان المتقدّمة، ولكنّ الصدوق رواها بنحو الإرسال المحض.
ورواية عبداللَّه بن مسكان، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً [٥]. ولكن صاحب
[١] تقدّمت في ص ٦١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٦ ح ١٥١٩، الفقيه ١: ١٦٦ ح ٧٨٢، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٦، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٣.
[٤] الفقيه ١: ١٦٨ ح ٧٩٣، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٥.
[٥] المحاسن ٢: ١٢٢ ح ١٣٣٨، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤٥٠، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٧.