تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - اعتبار عدم كون الساتر بل مطلق اللباس ذهباً للرجال
الصلاة به وإن لم يقع به الستر [١].
وقد ورد في هذا المقام روايات دالّة على حرمة التلبّس به للرجل، أو التختّم بالذهب له من دون ذكر علّة، أو مع التعليل بكونه زينة الآخرة.
أمّا ما ظاهره حرمة التلبّس، فمثل موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه؛ لأنّه من لباس أهل الجنّة [٢].
ومرسلة موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الحديد: إنّه حلية أهل النار، والذهب إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه، الحديث [٣].
وأمّا ما يدلّ على حرمة التختّم بالذهب، فهو أكثر الروايات الواردة في المقام:
كرواية جرّاح المدائني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب [٤].
ورواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهاهم عن سبع، منها: التختّم بالذهب [٥].
[١] جواهر الكلام ٨: ١٨٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٢ ح ١٥٤٨، علل الشرائع: ٣٤٨ ب ٥٧ ح ١، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٤.
[٣] تقدّمت في ص ٢٥١.
[٤] الكافي ٦: ٤٦٩ ح ٧، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤١٣، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٢.
[٥] قرب الإسناد: ٧١ ح ٢٢٨، وعنه وسائل الشيعة ٤: ٤١٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٩.